المجلة | حــديث |[عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله ت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة

[عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار]
اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا] وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) [إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام] وأما قوله [لا ضرر ولا ضرار] فقال بعضهم: هما لفظان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد، وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل: فمعنى [لا ضرر] أي لا يدخل أحد على أحد ضرراً لم يدخله على نفسه، ومعنى [لا ضرار] لا يضار أحد بأحد، قال المحاسني: الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن، وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار: أن تضر من أضر بك، من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، وهذا نحو قوله (صلى الله عليه وسلم) [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] وهذا معناه عند بعض العلماء: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له، واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقًّا عليه، ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه، أو نحو ذلك، فقال بعضهم: ليس له أن يأخذ حقه في ذلك لظاهر قوله [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] وقال آخرون: له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده، واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان، وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضوع ذكرها، والذي يصح في النظر: أنه ليس لأحد يضر بأخيه، سواء ضره أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق، وليس ذلك ظلماً ولا ضراراً إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة.
حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني ومالك في الموطأ.

المزيد